پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص299

[ ولا الخصي من الفحول، ولا المهزولة، وهي التي ليس على كليتيها شحم.

ولو اشتراها على أنها مهزولة، فخرجت كذلك، لم تجزه.

ولو خرجت سمينة أجزأته، وكذ لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة.

] تجزي، وكذا المكوية عليها، أو على غيرها، وفاقدتها، وصغيرتها، وفاقدة القرن، فانها مجزية، وكذا الهرم الذي قد سقطت ثناياه، لصحيحة العيص (1).

ومن العيب الجرب والمرض، وإن قل.

قوله: ” ولا الخصي من الفحول “.

هو مسلول الخصية، بضم الخاء وكسرها، بخلاف الموجوء، وهو مرضوض عروق الخصيتين حتى تفسد، فإنه يجزي – في أصح القولين – على كراهية، كما سيأتي.

قوله: ” ولا المهزولة وهي التي ليس على كليتيها شحم “.

الكلية بضم الكاف.

والمرجع في ذلك إلى ظن أهل الخبرة.

والسلامة من هذهالعيوب شرط مع الامكان.

فلو تعذر الا المعيب، ففي اجزائه، أو الانتقال إلى الصوم قولان، اختار أولهما في الدروس (2)، وثانيهما الشيخ علي (3).

والثاني لا يخلو من وجه، الا أن الاقوى الاول، لحسنة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام: ” إن لم تجد فما تيسر لك ” (4).

قوله: ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه “.

صور المسألة ثمان، لانه إما أن يشتريها على أنها سمينة أو مهزولة، ثم إما أن يظهر الموافقة أو المخالفة، قبل الذبح أو بعده.

فمتى اشتراها على أنها سمينة فخرجت كذلك أجزأت مطلقا، وكذا لو خرجت مهزولة بعد الذبح ولو اشتراها مهزولة فخرجت كذلك لم يجز مطلقا، وإن خرجت سمينة قبل الذبح أجزأت.

(1) الكافي 4: 491 – 492 ح 15، الوسائل 10: 111 ب ” 16 ” من أبواب الذبح ح 6.

(2) الدروس: 127.

(3) جامع المقاصد 3: 241.

(4) الكافي 4: 490 ح 9، الوسائل 10: 106 ب ” 12 ” من أبواب الذبح ح 7.