مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص298
[ الثاني: السن، فلا يجزي من الابل إلا الثني، وهو الذي له خمس ودخل في السادسة.
ومن البقر والمعز ماله سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن الجذع لسنته.
الثالث: أن يكون تاما، فلا يجزي العوراء، ولا العرجاء البين عرجها، ولا التي انكسر قرنها الداخل، ولا المقطوعة الاذن، ] السلام تمام المأة (1).
قوله: ” ويجزي من الضأن الجذع لسنته “.
هو من الضأن ما كمل له سبعة أشهر ودخل في الثامن.
وفي الصحاح أن ولد الضأن يجذع لستة أشهر (2).
واختاره في التحرير (3).
قوله: ” فلا يجزي العوراء “.
لا فرق بين كون العور بينا كمنخسفة العين، وغيرها كمن على عينها بياض وإن لم يستوعب.
قوله: ” ولا العرجاء البين عرجها “.
فسر في التذكرة ” البين ” بانه الذي لا يمكنها بسببه أن تسير مع القطيع، فيفوتها العلف والمرعى، فتهزل لذلك (4).
قوله: ” ولا التي انكسر قرنها الداخل “.
وهو الابيض الذي في وسط الخارج، أما الخارج فلا عبرة به.
قوله: ” ولا المقطوعة الاذن “.
ولو بعضها، بخلاف مثقوبتها ومشقوقتها، إذا لم يذهب من الاذن شئ، فانها
(1) التهذيب 5: 227 ح 770، الاستبصار 2: 275 ح 979، الوسائل 10: 101 ب ” 10 ” من أبواب الذبح ح 4.
(2) الصحاح 3: 1194 مادة ” جذع “.
(3) تحرير الاحكام 1: 105.
(4) التذكرة 1: 381.