پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص297

[ ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها.

ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق.

فلو أخره أثم وأجزأ وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز.

الثاني: في صفاته.

والواجب ثلاثة: الاول: الجنس، ويجب أن يكون من النعم: الابل، أو البقر، أو الغنم.

]الصدقة والاهداء، إما الاكل، فهل يقوم الواجد مقام المالك فيه، فيجب عليه أن ياكل منه أم يسقط؟ فيه نظر، ولعل السقوط أوجه.

قوله: ” ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها “.

لا فرق في ذلك بين اللحم والجلد وغيرهما من الاطراف والامعاء، بل يجب الصدقة بجميع ذلك، لفعل النبي صلى الله عليه وآله (1).

وإنما يحرم الاخراج إذا وجد مصرفه بها، فلو تعذر فالظاهر الجواز قوله: ” ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، ولو اخره اثم واجزأ “.

لان الترتيب بين الثلاثة واجب وليس بشرط، فيأثم بالمخالفة ويجزي، سواء في ذلك تقديم الذبح على الرمي، وتقديم الحلق عليهما وعلى أحدهما.

قوله: ” الابل أو البقر أو الغنم “.

لكن أفضله البدن، ثم البقر، ثم الغنم.

وأقل المخرج واحد.

ولا حد للاكثر، فقد نحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستا وستين بدنة، ونحر علي عليه

(1) التهذيب 5: 227 ح 770، الاستبصار 2: 275 ح 979، الوسائل 10: 152 ب ” 43 ” من أبواب الذبح ح 3.