پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص295

[ عنه، وأن يأمره بالصوم، ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم.

والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح.

ويجب ذبحه بمنى.

ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد.

وقيل: يجزي مع الضرورة عن خمسة، وعن سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد، والاول أشبه.

ويجوز ذلك في الندب.

] قوله: ” والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح “.

ويعتبر فيها تعيين الحج الذي يذبح فيه، والوجه، والقربة، والمقارنة لاول الذبح، والاستدامة حكما إلى الفراغ.

ولو كان نائبا نوى فيه النيابة عن المنوب المعين.

ويجوز الاستنابة في النية والذبح اختيارا.

قوله: ” ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل: يجزي مع الضرورة.

الخ “.

الخوان – بكسر الخاء المعجمة ككتاب، ذكره الجوهري (1)، وزاد في القاموسضمها أيضا، كعزاب – ما يؤكل عليه الطعام (2).

والمراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل.

واعتبر بعضهم (3) أن يكونوا أهل بيت، وجعل الخوان كناية عنه.

والاصح عدم إجزاء الواحد عن غير الواحد مطلقا في الواجب.

نعم لو كان مندوبا كالاضحية، والمبعوث من الآفاق، والمتبرع به في السياق إذا لم يتعين بالاشعار أو التقليد، أجزأ عن أهل الخوان، بمعنى أنه يحصل التعبد به للجماعة وامتثال

(1) الصحاح 5: 2110.

(2) القاموس المحيط 4: 220.

(3) راجع المقنعة: 418.