پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص294

[ وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة.

وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف: الاول: في الهدي.

وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا.

ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي.

ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه بالخيار بين أن يهدي ] المشهور إستحبابه، وأنه وضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ودفعها بظفر السبابة، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس (1) بهذا المعنى، والمرتضى (2) لكن جعل الدفع بظفره الوسطى مدعيا الاجماع.

والعمل على المشهور.

وقد روى كيفيته أحمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام (3).

والموجود من معناه في اللغة أعم من التفسيرين.

قال في الصحاح: الحذف بالحصا الرمي به بالاصابع (4).

قوله: ” وفي جمرة العقبة يستقبلها ويستدبر القبلة، وفي غيرهايستقبلها ويستقبل القبلة “.

الغرض هنا بيان كيفية رمي جمرة العقبة، وأما غيرها فذكره استطراد، إذ ليس البحث عنه الآن.

والكلام في استقبال القبلة واستدبارها واضح.

وأما استقبال الجمرة فالمراد أن يكون مقابلا لها، لا عاليا عليها ونحوه مما لا يعد استقبالا، إذ ليس لها وجه خاص يتحقق به الاستقبال إلا بما فرضناه قوله: ” ولو تمتع المكي وجب عليه الهدي “.

قد تقدم الكلام فيه (5) وان فيه قولا بعدم الوجوب عليه، وهو ضعيف.

(1) السرائر 1: 590.

(2) الانتصار: 105.

(3) الكافي 4: 47 ح 7، التهذيب 5: 197 ح 656، الوسائل 10: 73 ب ” 7 ” من أبواب رمي جمرة العقبة.

(4) الصحاح 4: 1347.

(5) تقدم في ص: 203.