پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص293

[ فتممها حركة غيره من حيوان أو إنسان لم يجز.

وكذا لو شك، فلم يعلم وصلت الجمرة أم لا.

ولو طرحها على الجمرة من غير رمي لم يجز.

والمستحب فيه ستة: الطهارة، والدعاء عند إرادة الرمي، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا، وأن يرميها خذفا، والدعاء مع كل حصاة، وأن يكون ماشيا، ولو رمى راكبا جاز.

] يعتبر اشتمالها على تعيين الفعل، ووجهه، وكونه في حج الاسلام أو غيره، والقربة، والمقارنة لاول الرمي، والاستدامة حكما.

والاولى التعرض للاداء، فانه مما يقع على وجهي الاداء والقضاء.

وعلى هذا لو تداركه بعد فواته نوى القضاء.

وهل يجب التعرض للعدد؟ يحتمله، لان الرمي – في الجملة – يقع بأعداد مختلفة، كما فيناسي الاكمال.

ووجه العدم أنه لا يقع على وجهين إلا إذا اجتمعا، ولاريب أنه أولى كالاداء.

قوله: ” الطهارة “.

القول باستحباب الطهارة هو المشهور بين المتأخرين، وذهب جماعة من المتقدمين منهم المفيد (1) والمرتضى (2) إلى وجوبها، لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: ” لا ترم الجمار الا وأنت على طهر ” (3).

وحملت على الافضلية، جمعا بينها وبين رواية أبي غسان عن الصادق عليه السلام بجوازه على غير طهر (4).

وعندي في ذلك نظر، لان في سند هذه الرواية مجاهيل، فلا يتحقق المعارضة.

قوله: ” وأن يرميها خذفا “.

(1) المقنعة: 417.

(2) رسائل الشريف المرتضى 3: 68.

(3) الكافي 4: 482 ح 10، التهذيب 5: 197 ح 659، الاستبصار 2: 258 ح 911، الوسائل 10: 69 ب ” 2 ” من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1.

(4) التهذيب 5: 198 ح 660، الاستبصار 2: 258 ح 912، الوسائل 10: 70 ب ” 2 ” من أبوابرمي جمرة العقبة ح 5.