پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص292

[ القول في نزول منى وما بها من المناسك فإذا هبط بمنى استحب له الدعاء بالمرسوم.

ومناسكه بها يوم النحر ثلاثة، وهي:رمي جمرة العقبة،ثم الذبح، ثم الحلق.

أما الاول: فالواجب فيه النية، والعدد وهو سبع، والقاؤها بما يسمى رميا، وإصابة الجمرة بها بفعله.

فلو وقعت على شئ وانحدرت على الجمرة جاز.

ولو قصرت ] إطلاق الرجوع للناسي بتناول من وصل إلى منى، بل إلى مكة، وهو كذلك، فقد أمر الصادق عليه السلام رجلا لم يسع بوادي محسر بعد انصرافه إلى مكة أن يرجع إليه فيسعى (1).

قوله: ” منى “.

هو – بكسر الميم والقصر – إسم منصرف مذكر، قاله الجوهري (2).

سمي المكان المخصوص بذلك، لان جبرئيل عليه السلام قال هناك لابراهيم عليه السلام: ” تمن على ربك ما شئت “، رواه معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام (3)، ومثله عن الرضا عليه السلام، وزاد ” فتمنى ابراهيم عليه السلام في نفسه أن يجعل الله مكان ابنه اسماعيل عليه السلام كبشا يأمره بذبحه فداء له، فأعطي مناه ” (4).

قوله: ” والواجب فيه النية “.

(1) الكافي 4: 470 ح 2، الفقيه 2: 282 ح 1387، التهذيب 5: 195 ح 649، الوسائل 10: 47 ب ” 14 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2) الصحاح 6: 2498.

(3) علل الشرائع: 435 ب ” 172 ” ح 1 وفيه: ” ان جبرئيل أتى ابراهيم عليه السلام فقال: (تمن يا ابراهيم فكانت تسمى منى فسماها الناس منى) “.

(4) علل الشرائع: 435 ح 2.