مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص291
[ ويكره أن تكون صلبة، أو مكسرة.
ويستحب لمن عدا الامام الافاضة قبل طلوع الشمس بقليل، ولكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوعها، والامام يتأخر حتى تطلع،والسعي بوادي محسر، وهو أن يقول: اللهم سلم عهدتي، واقبل توبتي، وأجب دعوتي، واخلفني فيمن تركت بعدي.
ولو ترك السعي فيه رجع فسعي إستحبابا.
] بصير عن الصادق عليه السلام: ” التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا ” (1).
قوله: ” ويكره أن يكون صلبة أو مكسرة “.
الصلبة مقابلة للرخوة، والمكسرة للملتقطة.
قوله: ” ولكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوعها “.
اي لا يقطعه ولا بعضه إلى طلوعها، لان وادي محسر ليس من المشعر، فلا يجوز دخوله قبل طلوع الشمس، بناء على وجوب استيعاب الوقت الذي بين طلوع الفجر والشمس بالكون في المشعر، فإنه اصح القولين.
ولو جاوزه قبل الطلوع أثم، ولا كفارة.
قوله: ” والسعي بوادي محسر “.
اي الهرولة للماشي، والراكب بتحريك دابته.
وروي ان قدرها مائة ذراع (2)، وروي مائة خطوة (3).
قوله: ” ولو ترك السعي فيه رجع فسعى استحبابا “.
(1) الكافي 4: 477 ح 4، التهذيب 5: 197 ح 657، الوسائل 10: 54 ب ” 20 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.
(2) الفقيه 2: 282 ح 1386، الوسائل 10: 47 ب ” 13 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 4.
(3) الكافي 4: 471 ح 4، الفقيه 2: 282 ح 1385، الوسائل 10: 46 ب ” 13 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 3.