پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص290

[ ويستحب أن يكون برشا، رخوة، بقدر الانملة، كحلية منقطة،ملتقطة ].

ذكره ثانيا بعد إن استفيد حكمه من قوله ” لكن من الحرم “.

للتنبيه على الشرطية، بخصوصها، إذ الاول أعم منها، ففي الثاني تأكيد في الوجوب لا يستفاد من الاول.

قوله: ” ويستحب أن يكون برشا رخوة بقدر الانملة كحلية منقطة ملتقطة “.

قال الجوهري: البرش في الفرس نكت صغار تخالف سائر لونها (1).

فعلى هذا يكون المراد بالبرش في الحصى (2) اختلاف ألوانها.

والفرق بين البرش والمنقطة، مع اشتراكهما في اختلاف الالوان، أن الاختلاف في الاول في جملة الحصاة والثاني في الحصاة نفسها.

ويجوز العكس.

وروى هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام في حصى الجمار، قال: ” كره الصم منها “.

وقال: ” خذ البرش ” (3).

وأراد بالصم اللون الواحد.

وربما اشكل ذلك بقوله بعده: ” كحلية ” أي لا تكون بيضا ولا سودا ولا حمرا، كما ورد في حديث البزنطي عن الرضا عليه السلام (4)، فاختلاف الالوان معكونها كحلية بعيد، الا أن يمكن اختلاف لون الكحلية.

والمراد بقوله: ” ملتقطة ” أن يكون كل واحدة منها مأخوذة على حدتها من الارض.

واحترز بها عن المكسرة بان يأخذ حجرا واحدا ويكسره حصى لرواية أبي

(1) الصحاح 3: 995.

(2) في جميع النسخ ” الحصا ” بالالف وبدون التاء ويظهر من الجملة ان المراد به جمع الحصاة فيكتب بالياء كما اثبتناه.

(3) الكافي 4: 477 ح 6، التهذيب 5: 197 ح 655، الوسائل 10: 54 ب ” 20 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

(4) الكافي 4: 478 ح 7، التهذيب 5: 197 ح 656، الوسائل 10: 54 ب ” 20 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.