پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص289

[ ولو أخذه من غيره جاز، لكن من الحرم عدا المساجد.

وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف.

ويجب فيه شروط ثلاثة: أن يكون مما يسمي حجرا، ومن الحرام، وأبكارا.

] قوله: ” لكن من الحرم عدا المساجد، وقيل: عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف “.

الاصح تحريم أخذها من جميع المساجد، لتساويها في تحريم إخراج الحصى منها.

والقول باختصاصه بالمسجدين مستند إلى رواية حنان عن الصادق عليه السلام (1)، ولعل تخصيصهما لانهما الفرد المعروف الكامل من المساجد في الحرم، لا لبيان الانحصار، مع أن تخصيصهما لا ينفي الحكم عما عداهما قوله: ” أن يكون مما يسمى حجرا “.

إحترز باشتراط تسميتها حجرا عن نحو الجواهر، والكحل، والزرنيخ،والعقيق، فانها لا تجزي خلافا للخلاف (2).

ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمي حصاة عرفا.

وممن اختار الرمي به الشهيد في الدروس (3).

ويشكل بأن الاوامر الواردة إنما دلت على الحصاة.

ولعل المصنف أراد بيان جبس الحصاة، لا الاجتزاء بمطلق الجنس.

ومثله القول في الصغيرة جدا، بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فإنها لا تجزي أيضا، وإن كانت من جنس الحجر.

قوله: ” وأبكارا “.

أي لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا، فلو رمي بها بغير نية، أو لم تصب الجمرة، ونحو ذلك جاز الرمي بها ثانيا، ولم يخرج عن كونها بكرا.

قوله: ” ومن الحرم “.

(1) التهذيب 5: 196 ح 652، الوسائل 10: 53 ب ” 19 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2.

(2) الخلاف 2: 342 مسألة 163 كتاب الحج.

جوز الرمي هنا بالجواهر ولم يجوزه بالكحل والزرنيخ.

(3) الدروس: 126.