مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص288
[ الرابعة: من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة، ثم يقضيه – إن كان واجبا – على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا الخامسة: من فاته الحج سقطت عنه أفعاله.
ويستحب له الاقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق، ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها.
خاتمة إذا ورد المشعر، استحب له إلتقاط الحصى منه، وهو سبعونحصاة.
] قوله: ” من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة “.
المراد أنه ينقل إحرامه بالنية من الحج إلى العمرة المفردة، ثم يأتي بأفعالها.
ويحتمل إنتقاله إليها بمجرد الفوات.
ومثله القول في المنتقل من التمتع إلى قسيميه عند ضيق الوقت كالحائض قوله: ” ثم يقضيه – إن كان واجبا – على الصفة التي وجبت، تمتعا أو قرانا أو إفرادا “.
انما يجب قضاؤه إذا كان وجوبه مستقرا قبل عامه، أو مع تفريطه فيه، فلو حج عام الوجوب ففاته الحج لغير تفريط (1) لم يجب القضاء، لعدم استقراره.
قوله: ” وهو سبعون حصاة “.
ضمير ” هو ” المذكر يعود إلى الملقوط، المدلول عليه بالالتقاط.
ولو أنثه لكان أفصح.
والسبعون حصاة هي الواجب، ولو التقط أزيد منها إحتياطا، حذرا من سقوط بعضها، أو عدم إصابته فلا بأس.
(1) كذا في ” م ” و ” ك “.
وفي ” ج ” و ” ن ” و ” و ” لغير عذر.
والظاهر ان الاول هو الصحيح