پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص287

مسائل خمس:

الاولى: وقت الوقوف بالمشعر ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وللمضطر إلى زوال الشمس.

الثانية: من لم يقف بالمشعر ليلا ولا بعد الفجر عامدا بطل حجه.

ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات، ولو تركهما جميعا بطل حجه، عمدا أو ناسيانا.

الثالثة: من لم يقف بعرفات وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه.

ولو فاته بطل.

ولو وقف بعرفات جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال.

] وظاهر العبارة يدل عليه.

وفي الدروس ” الظاهر أنه – وعنى به المشعر – المسجد الموجود الآن ” (1).

قوله: ” ولو ترك ذلك ناسيا لم يبطل إن كان وقف بعرفات “.

مقتضى ذلك القطع بإدراك الحج باختياري عرفة وحده، كما يجتزى باختياري المشعر وحده من غير العامد.

وهذا هو المعروف في المذهب.

ولكن العلامة استشكل الاول في كثير من كتبه (2)، مع حكمه بالاجتزاء باختياري المشعر.

ولعل استشكاله من قوله صلى الله عليه وآله: ” إذا فاتتك المزدلفة فاتك الحج ” (3)، وقول الصادق عليه السلام: ” الوقوف بالمشعر فريضة وبعرفة سنة ” (4) وبما تقدم من الاخبارالصحيحة الدالة على الاجتزاء بالمشعر، والاصح المشهور.

ولا يتحقق في ذلك قول آخر.

(1) الدروس: 122.

(2) المنتهى 2: 728، التذكرة 1: 375.

(3) التهذيب 5: 292 ح 991، الاستبصار 2: 305 ح 1089، الوسائل 10: 63 ب ” 25 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 1.

والحديث في هذه المصادر عن الصادق عليه السلام.

(4) الفقيه 2: 206 ح 937، الاستبصار 2: 302 ح 1080، التهذيب 5: 287 ح 977، الوسائل 10: 26 ب ” 19 ” من أبواب احرام الحج ح 14.