مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص285
[ فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا – ولو قليلا – لم يبطل حجه إذا كان وقف بعرفات، وجبره بشاة.
ويجوز الافاضة قبل الفجر للمرأة، ومن يخاف على نفسه من غير جبران.
] عن نية الوقوف نهارا، لان الكون ليلا والمبيت مطلقا لا يتضمنان النهار، فلا بد له من نية اخرى والظاهر أن نية الكون به عند الوصول كافية عن النية نهارا، لانه فعل واحد إلى طلوع الشمس كالوقوف بعرفة.
وليس في النصوص ما يدل على خلاف ذلك.
قوله: ” فلو أفاض قبله عامدا بعد أن كان به ليلا.
الخ “.
هذا إذا كان قد نوى الوقوف ليلا، وإلا كان كتارك الوقوف بالمشعر.
واطلاق المصنف الاجتزاء بذلك مع جعله الوقوف الواجب بعد طلوع الفجر لا يخلو من تكلف، بل يستفاد من إجزائه كذلك كونه واجبا، لان المستحب لا يجزي عن الواجب.
ويستفاد من قوله: ” إذا كان وقف بعرفات ” أن الوقوف بالمشعر ليلا ليس إختياريا محضا، والا لاجزأ، وإن لم يقف بعرفة، إذا لم يكن عمدا.
وعلى ما اخترناه من إجزاء إضطراري المشعر وحده يجزى هنا بطريق أولى، لان الوقوف الليلي للمشعر فيه شائبة الاختياري، للاكتفاء به للمرأة اختيارا وللمضطر، وللمتعمد مطلقا مع جبره بشاة، والاضطراري المحض ليس كذلك.
قوله: ” ويجوز الافاضة قبل الفجر للمراة، ومن يخاف على نفسه من غير جبران “.
الضابط الجواز لكل مضطر إليه كالراعي، والخائف، والمريض، والمرأة، والصبي مطلقا.
ومن المضطر رفيق المرأة الذي لا يمكن مفارقته.
وهذا كله مع النية ليلا كما مر.