مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص284
[ ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمى عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والاول أشبه.
وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر، ] الجواز اختيارا.
وهو اختيار الشهيد (1) وجماعة (2).
ويمكن حمل الجواز في العبارة على عدم الكراهة، أي أن الصعود مع الضرورة غير مكروه ولا معها يكره.
وقيل: يحرم.
قال في الدروس: ” والظاهر أن ما أقبل من الجبال من المشعر دون ما أدبر ” (3).
قوله: ” ولو نوى الوقوف ثم نام أو جن أو أغمي عليه صح وقوفه، وقيل: لا، والاول أشبه “.
الصحة أقوى، فان الركن من الوقوف مسماه، وهو يحصل بآن يسير بعد النية.
واستعياب الوقت لا دخل له في الركنية، فيتم بدونه.
قوله: ” وأن يكون الوقوف بعد طلوع الفجر “.
أي الوقوف الواجب، فيجب كون النية عند تحقق الطلوع.
وظاهر العبارة أن الوقوف ليلا غير واجب.
وبه صرح في التذكرة (4).
والاقوى وجوب المبيت ليلا، والنية له عند الوصول.
والمراد به الكون بالمشعر ليلا.
ثم إن لم نقل بوجوبه فلا إشكال في وجوب النية للكون عند الفجر، وإن أوجبنا المبيت فقدم النية عنده ففي وجوب تجديدها عند الفجر نظر، ويظهر من الدروس عدم الوجوب (5).
وينبغي أن يكون موضع النزاع ما لو كانت النية للكون، به مطلقا، أما لو نواه ليلا أو نوى المبيت – كما هو الشائع في كتب النيات المعدة لذلك – بعد الاجتزاء بها
= 588 – 589.
(1) الدروس: 122.
(2) منهم المحقق في المختصر النافع: 87، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 225.
(3) الدروس: 122.
(4) التذكرة 1: 375.
(5) الدروس: 122.