پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص283

[ ويؤخر نوافل المغرب إلى ما بعد العشاء.

وأما الكيفية فالواجب النية، والوقوف بالمشعر، وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر، ولا يقف بغير المشعر.

ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل.

] والاذان الثاني هنا بدعة على أجود القولين، سواء جمع بين الصلاتين أم فرق.

وأما نوافل المغرب فالافضل تأخيرها عن العشاء كما ذكر، لكن لو قدمها عليها، إما مع تفريق الصلاتين أم لا جاز، وان كان أدون فضلا (1).

ثم على تقديرتأخيرها يصليها أداء مع بقاء وقتها وقضاء لا معه.

لكن الاغلب عدم الوصول إلى المشعر إلا بعد العشاء، فلا يتحقق الاداء حينئذ على المختار من أن وقت نافلة المغرب يمتد إلى ذهاب الحمرة.

قوله: ” فالواجب النية “.

ويجب اشتمالها على نية الوجه، والتقرب، وكون الوقوف لحج الاسلام أو غيره، ونوع الحج، كما مر في الوقوف بعرفة قوله: ” والوقوف بالمشعر “.

هذا كالمستغنى عنه، فانه في قوة يجب في الوقوف بالمشعر الوقوف بالمشعر.

وهو لغو.

والموجب لذكره كذلك التنبيه على حدود المشعر.

قوله: ” وحده ما بين المأزمين “.

المأزم – بالهمزة الساكنة – ثم كسر الزاء المعجمة – كل طريق ضيق بين جبلين.

ومنه سمي الموضع الذي بين جمع وعرفة مأزمين قاله الجوهري (2).

قوله: ” ويجوز مع الزحام الارتفاع إلى الجبل “.

ظاهره أن الصعود مع عدم الضرورة محرم.

وبذلك عبر جماعة (3).

والاولى

(1) في هامش ” ن ” وان كان التفريق.

والصحيح ما اثبتناه من سائر النسخ.

(2) الصحاح 5: 1861.

(3) منهم الشيخ في المبسوط 1: 368 وابن البراج في المهذب 1: 254، وابن إدريس في السرائر 1: =