مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص279
[ وأن يدعوا لنفسه ولوالديه وللمؤمنين، وأن يضرب خباءه بنمرة، ] قوله: ” وأن يدعو لنفسه ولوالديه وللمؤمنين “.
فانه يوم دعاء ومسألة، ومحل إجابة.
وانما يجمع فيه بين الصلاتين ليتفرغ للدعاء، روى علي بن ابراهيم، عن أبيه، قال: رأيت عبد الله بن جندب بالموقف فلم أر موقفا كان أحسن من موقفه، ما زال مادا يديه إلى السماء، ودموعه تسيل على خديه حتى تبلغ الارض، فلما انصرف الناس قلت: يا أبا محمد، ما رأيت موقفا قط أحسن من موقفك.
قال: ” والله ما دعوت إلا لاخواني، وذلك أن أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أخبرني أنه من دعا لاخيه بظهر الغيب نودي من العرش ولك مأة ألف ضعف مثله، فكرهت أن أدع مأة ألف ضعف مضمونة لواحد لا أدري يستجاب أم لا ” (1).
ومثله روي عن جماعة من أصحاب الائمة عليهم السلام (2).
قوله: ” وأن يضرب خباءه بنمرة “.
الخباء – بكسر أوله والمد – الخيمة ونحوها.
وقد تقدم (3) أن نمرة من حدود غرفة، خارجة عنها، فيضربه بها قبل الزوال، ثم ينتقل عنده (4) إلى عرفة تأسيا بالنبيصلى الله عليه وآله (5).
وفي الدروس لا يدخل عرفات إلى الزوال (6)، وفي الرواية إشارة إليه، قال الصادق عليه السلام: ” لا ينبغي الوقوف تحت الاراك، وأما النزول تحته حتى تزول الشمس وينهض إلى الموقف فلا بأس ” (7).
ويشكل بفوات
(1) الكافي 2: 508 ح 6 وج 4: 465 ح 7، التهذيب 5: 184 ح 615، أمالي الصدوق 2: 369، الوسائل 10: 20 ب ” 17 ” من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1.
(2) راجع الوسائل 10: 20 ب ” 17 ” من أبواب احرام الحج.
(3) في ص: 273.
(4) في ” ن ” عنه.
(5) الكافي 4: 245 ح 4، التهذيب 5: 454 ح 1588، الوسائل 8: 150 ب ” 2 ” من أبواب أقسام الحج ح 4.
(6) الدروس: 120.
(7) التهذيب 5: 181 ح 605 الوسائل 10: 12 ب ” 10 ” من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 7.