مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص277
[ الخامسة: إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا، ثم لم يدرك المشعر حتى تطلع الشمس فقد فاته الحج.
وقيل: يدركه ولو قبل الزوال، وهو حسن.
] لا إشكال في الصحة حينئذ لادراك اختياري عرفة، بل لو فرض عدم ادراكه المشعر أصلا صح أيضا، فان اختياري أحدهما كاف.
قوله: ” إذا لم يتفق له الوقوف بعرفات نهارا فوقف ليلا.
الخ “.
هذا حكم من أدرك الوقوفين إضطرارا.
وأصح القولين فيه الصحة.
وقد رواه بخصوصه الحسن العطار عن الصادق عليه السلام، قال: ” إذا أدرك الحج في عرفات قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات، ولم يدرك الناس بجمع، ووجدهم قدأفاضوا، فليقف قليلا بالمشعر، ليلحق الناس بمنى، ولا شئ عليه ” (1)، ويدل عليه أيضا صحيحة عبد الله بن مسكان عن الكاظم عليه السلام: ” إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج ” (2).
ومثله حسنة جميل عن الصادق عليه السلام (3).
وهما – كما ترى – دالان على الاجتزاء باضطراري المشعر وحده في صحة الحج، وهو خيرة ابن الجنيد (4) من المتقدمين، والشهيد (5) من المتأخرين، وهو قوي.
ولا عبرة بادعاء صاحب التنقيح (6) الاجماع على خلافه مع تحقق الخلاف والدليل
(1) التهذيب 5: 292 ح 990، الاستبصار 2: 305 ح 1088، الوسائل 10: 62 ب ” 24 ” من أبواب الوقوف بالمشعر.
(2) قال في المدراك 7: 408: ” ولم نقف على هذه الرواية في شئ من الاصول، ولا نقلها غيرهما (الشهيد وفخر المحققين في شرح القواعد) فيما أعلم، والظاهر أنها رواية عبد الله بن المغيرة ” راجع الوسائل 10: 58 ب ” 23 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 6.
(3) التهذيب 5: 291 ح 988، الاستبصار 2: 304 ح 1087، الوسائل 10: 59 ب ” 23 ” من أبواب الوقوف بالمشعر ح 9.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 301.
(5) الدروس: 123.
(6) التنقيح الرائع 1: 480.