مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص276
[ الثالثة: من نسي الوقوف بعرفة رجع فوقف بها، ولو إلى طلوع الفجر من يوم النحر، إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس، فلو غلب على ظنه الفوات إقتصر على إدراك المشعر قبل طلوع الشمس، وقد تم حجه.
وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبلطلوع الشمس.
الرابعة: إذا وقف بعرفات قبل الغروب، ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال، صح حجة.
] لجواز الافاضة قبل الفجر للمرأة والراعي ونحوهما.
قوله: ” إذا عرف أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس “.
المراد بالمعرفة هنا الظن الغالب المستند إلى قرائن الاحوال، كما يدل عليه قوله ” ولو غلب على ظنه الفوت اقتصر على إدراك المشعر ” ولو تردد في إدراك المشعر إحتمل تقديم الوجوب الحاضر فيرجع إلى عرفة، وتقديم المشعر لانه اختياري، وفي تركه تعرض لفوات الاختياريين الموجب هنا لفوات الحج.
ولعله أقوى.
قوله: ” وكذا لو نسي الوقوف بعرفات ولم يذكر إلا بعد الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس “.
المشبه به في السابق، المشار إليه ب ” ذا ” هو تمام الحج، أي وكذا يتم الحج لو نسي الوقوف بعرفات، وأدرك إختياري المشعر.
وإنما فرض فوات عرفات في النسيان، لانه لو فات عمدا ولو بالتقصير بطل الحج.
وقيد إدراك المشعر بقبلية طلوعالشمس، ليتحقق إدراك اختيارية.
أما لو أدرك الاضطراري خاصة، فالمشهور فيه عدم الاجزاء.
وسيأتي الكلام فيه.
قوله: ” إذا وقف بعرفات قبل الغروب ولم يتفق له ادراك المشعر إلى قبل الزوال صح حجه “.