مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص275
[ وأما أحكامه فمسائل خمسة: الاولى: الوقوف بعرفات ركن، من تركه عامدا فلا حج له، ومنتركه ناسيا تداركه ما دام وقته باقيا.
ولو فاته الوقوف بها إجتزأ بالوقوف بالمشعر.
الثانية: وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب من تركه عامدا فسد حجه.
ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.
] يجوز فعلها سفرا وحضرا.
وهل يجب فيها المتابعة؟ قيل: نعم، واختاره في الدروس (1).
وعدم الوجوب متجه، وإن كان الاول أولى قوله: ” الوقوف بعرفات ركن “.
الركن منه مسمى الوقوف.
ومن ثم صح حج المفيض قبل الغروب عمدا، ومن أخل به اول الوقت.
وأما استيعاب الوقت – وهو ما بين الزوال والغروب – به فهو موصوف بالوجوب لا غير، فيأثم بتركه.
ولا يختص الركن بجزء معين منه، بل الامر الكلي.
وهذا معنى قولهم: ان الواجب فيه الكل، وفي الاجزاء الكلي.
قوله: ” فمن تركه عامدا فلا حج له “.
هذا هو حكم ترك الركن في الحج، فمن ثم أتى بالفاء (2).
ويستثنى من ذلكالوقوفان، فان الاخلال بهما معا مبطل وإن لم يكن عمدا.
والظاهر أن الجاهل في ذلك كالعامد، بل هو في الحقيقة عامد.
قوله: ” ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر “.
الواجب من هذا الوقوف الامر الكلي، وهو مسمى الكون بها فيه.
ولا يجب الاستيعاب إجماعا، ولاستلزامه فوات وقت الوقوف بالمشعر اختيارا غالبا.
وهذه الليلة أيضا وقت إضطراري للوقوف بالمشعر، بل فيه شائبة من الوقوف الاختياري،
(1) الدروس: 121.
(2) وحكي أيضا في الجواهر 19: 32 انه بالفاء في بعض نسخ الشرائع.