پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص274

[ ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه.

وإن كان عامدا جبره ببدنة.

فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه شئ.

] ونمرة بفتح النون وكسر الميم وفتح الراء.

وعرنة بضم العين المهملة وفتح الراء والنون.

وثوية بفتح الثاء المثلثة وكسر الواو وتشديد الياء المثناة من تحت المفتوحة.

والاراك بفتح الهمزة.

قوله: ” ولو أفاض قبل الغروب جاهلا أو ناسيا فلا شئ عليه “.

إذا لم يعلم بالحكم قبل الغروب، فلو علم وجب عليه العود مع الامكان، فان أخل به فهو عامد.

قوله: ” وإن كان عامدا جبره ببدنة “.

لا ريب في وجوب البدنة بالافاضة عمدا قبل الغروب إذا لم يعد، أما لو عاد إلى عرفة، فان كان بعد المغرب فلا أثر له، وإن كان قبله ففي وجوب البدنة، أو استقرار الوجوب إن كان قد حصل قبل ذلك نظر، من صدق الافاضة المحرمة قبله،ووجوب البدنة في رواية ضريس عن الباقر عليه السلام (1) معلق عليها، فيحتاج رفعه إلى دليل.

والاقوى عدم الوجوب هنا، لصدق الاقامة إلى الغروب، كما لو تجاوز الميقات ثم رجع فأحرم منه، ولانه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف حتى تغرب لم يجب عليه شئ فكذا هنا.

وبه جزم المصنف هنا والعلامة (2) وجماعة (3).

قوله: ” فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما “.

(1) الكافي 4: 467 – 468، التهذيب 5: 186 ح 620، الوسائل 10: 30 ب ” 23 ” من أبواب احرام الحج ح 3.

(2) التحرير 1: 102، القواعد 1: 86.

(3) منهم ابن ادريس في السرائر 1: 588، والشيخ في الخلاف 2: 339 مسألة 158.