مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص272
[ ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة.
لكن لا يجوز وادي محسر إلا طلوع الشمس.
ويكره الخروج قبل الفجر إلا للضرورة، كالمريض والخائف.
والامام يستحب له الاقامة فيها إلى طلوع الشمس.
ويستحب ] تقديمه ليصلي الظهرين بمنى.
وبه يجمع بين ما أطلق من الاخبار (1) في الجانبين.
وباعتبار إطلاقها ذهب المفيد (2) والمرتضى (3) إلى صلاة الظهرين بمنى لمطلق الحاج، وآخرون إلى خروج الجميع بعد الظهرين، والتفصيل طريق الجمع.
وأما المضطركالهم والمريض والمرأة وخائف الزحام فانه يجوز له الخروج من مكة قبل الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة.
قوله: ” ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة “.
اي يستحب المبيت بها ليلة التاسع ناويا ذلك لانه عبادة.
وربما توهم من قول العلامة في التذكرة ” انه للاستراحة ” (4) وفي القواعد ” انه للترفه ” (5) عدم كونه على حد المستحبات الدينية، وهو فاسد، إذ لا منافاة بين الامرين.
وكون المبيت على وجه الاستحباب هو المشهور.
وقد ذهب بعض الاصحاب إلى وجوب الكون بمنى إلى طلوع الشمس، وآخرون إلى طلوع الفجر خاصة.
قوله: ” لكن لا يجوز وادي محسر الا بعد طلوع الشمس “.
استحبابا، فيكره قبله.
وقيل: يحرم.
ومحسر – بكسر السين المهملة – موضع من منى ذكره الجوهري (6).
قوله: ” ويكره الخروج قبل الفجر “.
(1) راجع الوسائل 10: 3 ب (2، 3، 4) من أبواب وجوب إحرام الحج (2) المقنعة: 408 ولكنه في ص: 407 امر باتيان المكتوبة بعد زوال يوم التروية عند البيت.
(3) رسائل الشريف المرتضى 3: 68.
(4) التذكرة 1: 370.
(5) قواعد الاحكام 1: 85.
(6) الصححاح 2: 63 وفيه: ” موضع بمنى “.