مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص271
[ أما المقدمة: فيستحب للمتمتع، أن يخرج إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين، إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام، وأن يمضي إلىمنى.
] الواجب في عرفات هو الكون بها كما سيأتي.
وإنما عبر بالوقوف – كغيره – تبعا للقرآن العزيز (1)، واطلاقا لاشرف أفراد الكون وأفضلها هناك، وهو الوقوف.
قوله: ” فيستحب للمتمتع ان يخرج إلى عرفات يوم التروية “.
خص المتمتع بالذكر، لان استحباب احرامه يوم التروية موضع وفاق من المسلمين، وأما القارن والمفرد فليس فيه تصريح من الاكثر.
وقد ذكر بعض الاصحاب أنه كذلك.
وهو ظاهر اطلاق بعضهم.
وفي التذكرة (2) نقل الحكم في المتمتع عن الجميع، ثم نقل خلاف العامة في وقت احرام الباقي هل هو كذلك أم في أول ذي الحجة؟ وصحيحة معاوية بن عمار (3) مشعرة بأن ذلك للمتمتع، كما ذكره هنا.
ويوم التروية هو ثامن ذي الحجة.
وكما يستحب الخروج فيه يستحب ايقاع الاحرام فيه كذلك.
ولعل إطلاقه الخروج كناية عنه.
وذهب بعض الاصحاب (4) إلى وجوب ايقاعه فيه.
وكونه بعد الظهرين مخصوص بغير الامام، أما هو فيستحب
(1) لم يرد في القرآن الكريم التعبير بذلك ولا بما يشابهه.
وفي هامش نسخة ” ك ” علق على هذه العبارةهكذا.
” قد تتبعت عدة من النسخ المعتبرة فلم اجد هذه العبارة والظاهر انها ليست بصحيحة ولا موجودة في الاصل وكذلك قال سبطه علي حفظه الله تعالى “.
(2) التذكرة 1: 270.
(3) الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557 الوسائل 10: 2 ب ” 1 ” من أبواب احرام الحج.
(4) منهم سلار في المراسم: 103 و 111، وابن حمزة في الوسيلة: 176، والراوندي في فقه القرآن 1: 276.