مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص270
[ إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر، أو يتكرر كالحطاب والحشاش، وقيل: من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا، كما دخل النبي صلى الله عليه وآله عام الفتح وعليه المغفر.
وإحرام المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه.
ولو حضرت الميقات جاز لها أن تحرم ولو كانت حائضا، لكن لا تصلي صلاة الاحرام.
ولو تركت الاحرام ظنا أنه لا يجوز، رجعت إلى الميقات وأنشأت الاحرام منه.
ولو منعها مانع أحرمت من موضعها.
ولو دخلت مكة خرجت إلى أدنى الحل.
ولو منعها مانع أحرمت من مكة.
القول في الوقوف بعرفات والنظر في مقدمته وكيفيته، ولواحقه.
] وجوب الاحرام لو تركه أثم، ولا يجب قضاؤه.
قوله: ” الا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر “.
المراد بالشهر الهلالي، كما هو المتعارف عند إطلاقه.
ولو وقع الاحرام في اثناء الشهر اعتبر بالعدد.
وهل المعتبر كون الشهر من حين الاهلال أم من حين الاحلال؟ إشكال، ومنشؤه إطلاق النصوص (1)، واحتمالها الامرين معا، واعتبار الثاني أقوى.
قوله: ” وقيل من دخلها لقتال جاز أن يدخل محلا “.
هذا القول هو المشهور، وأكثر الاصحاب لم يذكروا هنا خلافا.
قوله: ” واحرم المرأة كإحرام الرجل إلا فيما استثنيناه “.
إستثنى من ذلك جواز لبس المخيط، والحرير على أحد القولين، وستر الرأس والقدم، والتظليل، ووجوب كشف الوجه، وسقوط استحباب رفع الصوت بالتلبية.
قوله: ” الوقوف بعرفات “.
(1) الوسائل 9: 69 ب ” 51 ” من أبواب الاحرام.