پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص269

[ ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه وتلبية من يناديه، واستعمال الرياحين.

خاتمة كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما.

] منشؤه اصالة الجواز، ومنافاته لكشف الوجه.

والاقوى التحريم.

قوله: ” وتدليك الجسد فيه “.

وكذا في غيره ولو في الطهارة.

قوله: ” وتلبية من يناديه “.

بأن يقول له لبيك، لانه في مقام التلبية لله، فلا يشرك غيره فيها.

قال الصادق عليه السلام: ” ليس للمحرم أن يلبى من دعاه حتى ينقضي إحرامه، قلت: وكيفيقول؟ قال: يقول: يا سعد ” (1).

قوله: ” واستعمال الرياحين “.

القول بتحريمها أقوى، عدا الشيخ والخزامى والاذخر والقيصوم (2)، جمعا بين صحيحي حريز (3) ومعاوية بن عمار (4).

والمصنف (رحمه الله) وجماعة (5) جمعوا بينهما بحمل النهي في الاولى على الكراهة، وهذا لا يتم إلا مع التنافي، وهو منفى.

قوله: ” كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما “.

استثني من ذلك العبد، فإن إحرامه موقوف على إذن سيده.

ثم على تقدير

(1) الكافي 4: 366 ح 4، التهذيب 5: 386 ح 1348، الوسائل 9: 178 ب ” 91 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.

(2) مر شرح جميع ذلك في ص 253.

(3) التهذيب 5: 297 ح 1007، الاستبصار 2: 178 ح 591، الوسائل 9: 95 ب ” 18 ” من أبواب تروك الاحرام ح 11.

(4) الكافي 4: 355 ح 14، الفقيه 2: 225 ح 1057، التهذيب 5: 305 ح 1041، الوسائل 9: 101 ب ” 25 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.

(5) منهم الشيخ في النهاية 219، والعلامة في تبصرة المتعلمين: 74 والشهيد في الدروس: 111.