پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص268

[ ولبس الثياب المعلمة.

واستعمال الحناء للزينة.

وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته.

والنقاب للمرأة على تردد، ] إذا كان الوسخ ابتداء، أما لو عرض في اثناء الاحرام فيها لم يغسل ما دامت طاهرة.

قوله: ” ولبس الثياب المعلمة “.

الثوب المعلم: المشتمل على علم، وهو لون يخالف لونه ليعرف به.

يقال أعلم القصار الثوب فهو معلم بالبناء للفاعل، والثوب معلم بسكون العين وفتحاللام.

ولا فرق في ذلك بين كونه معمولا (1) بعد علمه (2) وقبله كالثوب المحوك من لونين.

قوله: ” واستعمال الحناء للزينة.

وكذا للمرأة ولو قبل الاحرام إذا قارنته “.

كراهة الحناء للزينة هو المشهور بين الاصحاب وصحيحة عبد الله بن سنان تدل عليه (3).

وذهب جماعة (4) إلى التحريم، لانه زينة، وحملوا الرواية على غير الزينة، وهو اولى.

ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة، والفارق القصد ولا فرق في ذلك كله بين الرجل والمرأة، ولا بين الواقع بعد نية الاحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده، وهو الذي عبر عنه المصنف بالمقارنة، والمراد أنه يبقى معه آنا.

وأنث ضمير قارنته باعتبار إعادته إلى الزينة التي هي علة الحناء، ولو ذكره كان أولى.

قوله: ” والنقاب للمرأة على تردد “.

(1) كذا في جميع النسخ ولعل الصحيح ” معلما “.

(2) كذا في ” ج ” وفي سائر النسخ ” علمه “.

(3) الكافي 4: 356 ح 18، الفقيه 2: 224 ح 1052، التهذيب 5: 300 ح 1019، الوسائل 9: 100 ب ” 23 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.

(4) منهم العلامة في المختلف: 269.