پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص267

[ الفواكه والاذخر، والنخل وعودي المحالة على رواية.

وتغسيل المحرم – لو مات – بالكافور.

ولبس السلاح لغير الضرورة.

وقيل: يكره، وهو الاشبه.

والمكروهات عشرة.

الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، والعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد، والنوم عليها، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ] إنما يحرم قطع الاخضر منهما دون اليابس، وإن كان متصلا بالاخضر والاذخر – بكسر الهمزة والحاء المعجمة – نبت معروف.

والمحالة – بفتح الميم، نص عليه الجوهري (1)، وقيل: بكسرها – البكرة العظيمة، وعوداها اللذان يجعل عليهما ليستقى بها.

والرواية المذكورة رواها الشيخ باسناده إلى زرارة عن الباقر عليه السلام، أنه قال: ” رخص رسول الله صلى الله عليه وآله في قطع عودي المحالة – وهي البكرة التي يستقى بها – من شجر الحرم ” (2).

ويجوز للمحرم أن يترك إبله ليرعى الحشيش، وإن حرم عليه قطعه.

قوله: ” وتغسيل المحرم – لو مات – بالكافور “.

أي لا يجوز ذلك، لان الكافور طيب.

وكذا لا يجوز تحنيطه به، بل يغسل مرة بالسدر، ومرتين بالقراح، احداهما في موضع ماء الكافور.

وهل يجب بمسه حينئذ غسل؟ يحتمله، لنقصه كما لو فقد الكافور.

والاقوى العدم، لان هذا غسل اختياري تام بالنسبة إلى المحرم.

قوله: ” وليس السلاح لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الاشبه “.

المشهور تحريم لبسه، والقول بالكراهة نادر، لكن دليل التحريم غير واضح.

قوله: ” وفي الثياب الوسخة “.

= الكفارات ح 4.

وفيها ” مكان كل ظفر قبضة من طعام “.

(1) الصحاح 5: 1817.

(2) التهذيب 5: 381 ح 1330، الوسائل 9: 174 ب ” 87 ” من أبواب تروك الاحرام ح 5.