پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص266

وقص الاظفار.وقطع الشجروالحشيش، إلا أن ينبت في ملكه.

ويجوز قلع شجر ] الاصح تحريم إخراج الدم مطلقا، وإن كان بحك الجسد والسواك.

وهلتجب به كفارة؟ نقل في الدروس عن بعض الاصحاب وجوب شاة (1)، ومستنده غير واضح.

واصالة البراءة يقتضي عدم الوجوب.

ولا إشكال في جوازه عند الضرورة كبط الجرح، وشق الدمل والحجامة عند الحاجة إليها، ولا فدية إجماعا، نقله في التذكرة (2).

قوله: ” وقص الاظفار “.

قص الاظفار قطعها بالمقص – بكسر الميم وفتح القاف – وهو المقراض.

والحكم هنا مقصورا على قطعها به، بل بمطلق الازالة حتى الكسر.

ولا فرق في ذلك بين الجزء والكل كالشعر، فلو أزال بعض الظفر تعلق به ما يتعلق بجميعه.

ولو انكسر ظفره فهل يجوز إزالته؟ قال بعض الاصحاب: لا، فإن فعل أطعم مسكينا (3).

وفي التذكرة (4) ادعى الاجماع على جواز إزالته، وتوقف في الفدية، من اصالة البراءة، ومشابهته للصيد الصائل، ومن الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام، حين سأله معاوية بن عمار عن المحرم تطول أظفاره إلى أن ينكسر بعضها فيؤذيه ” فليقصها وليطعم مكان كل ظفر مدا من طعام ” (5).

والعمل بالروايةمتعين، وهي رافعة لاصالة البراءة، والقياس على الصيد.

هذا كله إذا أزال المنكسر خاصة، فلو أضاف إليه شيئا من الباقي تبعا أو استقلالا ضمن.

قوله: ” وقطع الشجر والحشيش، إلا أن ينبت في ملكه.

الخ “.

= تروك الاحرام ح 2.

(1) الدروس: 110.

(2) التذكرة 1: 339.

(3) نسبه العلامة في المختلف: 285 إلى ابن أبي عقيل، وكذا الشهيد في الدروس: 108.

(4) التذكرة 1: 339.

(5) الكافي 4: 360 ح 3، الفقيه 2: 228 ح 1077، الوسائل 9: 293 ب ” 12 ” من أبواب بقية =