مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص265
[ ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل.وإخراج الدم إلا عند الضرورة، وقيل: يكره وكذا قيل في حك الجسد المفضي إلى إدمائه، وكذا في السواك.
والكراهية اظهر.
] المشي في ظل المحمل ونحوه، عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه، وإن كان قد يطلق عليه التظليل لغة.
وإنما يحرم حالة الركوب، فلو مشى تحت الظل كما لو مر تحت الحمل والمحمل جاز.
وأراد بالمحرم الذكر، فلا يحرم على المرأة.
ويدخل في العبارة الصبي، ولا بد من إخراجه، فإنه هنا كالمرأة، رواه حريز عن الصادق عليه السلام، قال: ” لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ” (1) ولا يقال: إنه خارج من حيث إن الكلام على المحرمات، وهي لا تتحقق في حقه، لعدم التكليف، لان ذلك يوجب خروجه من جميع ما تقدم، وليس كذلك، فان هذه التروك معتبرة في حقه أيضا تمرينا، وإنما خرج هنا بالنص الخاص.
وإنما يحرم الظلال مع الاختيار، فلو اضطر إليه لمرض ونحوه جاز، ووجب الفداء.
وتتحقق الضرورة بحصول مشقة في تركه لا تتحمل عادة.
قوله: ” ولو زامل عليلا أو امرأة اختص العليل والمرأة بجواز التظليل “.
زامله أي عادله على البعير.
وكان اللازم إلحاق علامة التأنيث للعامل، لان المؤنث حقيقي غير منفصل عنه.
وكأنه استسهل الخطب لمشاركة العليل له فيه.
واختصاص العليل والمرأة بالظل دون الصحيح هو المشهور، وفي بعض الاخبار (2) يجوز تشريك العليل.
ولو زامل صبيا فكالمرأة.
قوله: ” وإخراج الدم الا عند الضرورة وقيل: يكره، وكذا قيل في حك الجسد.
الخ “.
(1) الكافي 4: 351 ح 10، التهذيب 5: 312 ح 1071، الوسائل 9: 148 ب ” 65 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) التهذيب 5: 311 ح 1069، الاستبصار 2: 185 ح 617، الوسائل 9: 153 ب ” 68 ” من أبواب =