پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص264

[ ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها.

ولو أسدلت قناعها على راسها إلى طرف أنفها جاز.

وتظليل المحرم عليه سائرا.

ولو اضطر لم يحرم ].

قوله: ” ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها.

الخ “.

لافرق في وجهها بين جميعه وبعضه، كرأس الرجل.

وفي جواز وضع اليدين عليه ما مر في الرأس.

وفي جواز نومها على وجهها نظر، من عدم تسميته سترا عرفا كالرأس ومن استثناء الرأس لضرورة النوم الطبيعي، بخلاف الوجه.

وقد اجتمع في المرأة فعلان واجبان متنافيان في الحدود، وهما الوجه فانه يجب كشفه، والرأس فانه يجب ستره، ولا مفصل محسوس بينهما، ومقدمة الواجب متعارضة فيهما، والظاهر أن حق الرأس مقدم، لان الستر أحوط من الكشف، ولان حق الصلاة أسبق.

إذا تقرر هذا فيجوز لها أن تسدل ثوبا على وجهها، فوق رأسها إلى طرف أنفها.

وهو موضع وفاق.

ورواه حريز في الصحيح عن الصادق عليه السلام (1).

ولافرق بين أن تفعل ذلك لحاجة من حر أو برد أو ستر عن غير محرم وغيرها.

وهل تجب عليها مجافاته عن وجهها بخشبة وشبهها؟ قيل: نعم، لتحريم الستر، واندفاع الضرورة بذلك، فتصير حينئذ كتظليل المحرم نازلا.

والنص مطلق.

واطلاق الاذن فيه الذي لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، مع وجوب البيان في وقت الحاجة، يؤذن بعدم وجوبه.

ثم على تقدير وجوب مجافاته عن البشرة لا وجه لاختصاصه بالوصول إلى الانف، لعدم تحقق الستر بذلك.

والخنثى المشكل تتخير إحدى الوظيفتين، فتغطي الرأس أو الوجه.

ولو جمعت بينهما كفرت.

قوله: ” وتظليل المحرم عليه سائرا “.

يتحقق التظليل بكون ما يوجب الظل فوق رأسه كالمحمل، فلا يقدح فيه

(1) الفقيه 2: 219 ح 1007، الوسائل 9: 130 ب ” 48 ” من أبواب تروك الاحرام ح 6، ولكن الوارد فيهما ” إلى الذقن “.

نعم في ح 2 من نفس الباب تحديده إلى طرف الانف، وفي بعضها غير ذلك.