مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص262
[ وإزالة الشعر قليله وكثيرة، ومع الضرورة لا إثم.
وتغطية الرأس.
] لا إشكال في جوازه مع الضرورة، كمداواة الجرح به.
انما الكلام في وجوب الكفارة حينئذ فانها قد تجامع الضرورة، كما تجامع الاختيار.
والحق أن الدهن إن كان مطيبا وجبت، وإلا فلا، لاصالة البراءة.
قوله: ” وإزالة الشعر قليله وكثيره، ومع الضرورة لا إثم “.
التعبير بالازالة يشمل الحلق والنتف وإزالته بالنورة وانسلاله بالتمشط وغيرها.
واحترز بالضرورة عما لو نبت في عينه شعر، فانه يجوز ازالته ولا شئ عليه.
ولو كان التاذي به لكثرته في الحر، أو كثرة القمل فيه جاز أيضا.
لكن يجب الفداء هنا، لانه ليس نفس الموذي.
ولو قطع اليد أو كشط جلدة عليها شعر فلا شئ في الشعر، لان الشعر غير مقصود بالابانة.
قوله: ” وتغطية الرأس “.
لا فرق في تغطيته بين أن يكون بثوب أو قلنسوة أو غيرهما، مما لا يعتاد التغطية به كالزنبيل.
وفي حكمه خضب الرأس بالحناء، وستره بالطين، وحمل متاع يستره، أو بعضه.
ويستثنى من ذلك وضع عصام القربة عليه لحملها، فقد ورد به الاذن (1)، وكذا العصابة للصداع.
ولا فرق بين ستر جميع الرأس وبعضه.
ويجوز له التوسد بوسادة وإن كانت نحو العمامة، لعدم صدق التغطية بذلك، ولانه موضع ضرورة في الجملة، ولا يتقيد بها، بل يجوز اختيارا.
والمفهوم من الغطاء ما كان ملاصقا، فلو رفعه عن الرأس بآلة بحيث يستر عنه الشمس ولم يصبه فالظاهر جوازه.
ولو ستر بعض رأسه بيديه ففي التحريم إشكال،من صدق اسم التغطية، ومن أن الستر بمتصل لا يثبت له حكمه، ومن ثم لا يكفي وضع يديه على عورته في الصلاة وإن حصل بهما الستر.
وقطع العلامة بجوازه في
(1) الفقيه 2: 221 ح 1024، الوسائل 9: 140 ب ” 57 ” من أبواب تروك الاحرام.