پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص261

[ وكذا ما ليس بطيب – اختيارا – بعد الاحرام، ويجوز اضطرارا.

] على الفور، أما لو لم يكن واجبا، أو كان غير فوري ففي تحريم الطيب قبله نظر، من إقامة العزم عليه مقام وجوبه الفوري، ولان الاحرام يحرم هذه الاشياء وإن كانمندوبا، ومن أن فعله لما لم يكن متعينا لم يكن منافيا للطيب المتقدم.

قوله: ” وكذا ما ليس بطيب إختيارا بعد الاحرام “.

وكذا يحرم الادهان بدهن غير مطيب، لا استعماله مطلقا فان أكله جائز اجماعا.

وتحريم الادهان بعد الاحرام ثابت بالمطيب وغيره، أما قبله إذا لم يكن مطيبا فلا لاطلاق النص (1).

وفي الفرق بين ما يبقى أثره بعد الاحرام وما يبقى طيبه نظر، فان استدامة الدهن الباقي أثره حاصلة كما أن استدامة الطيب فيه كذلك، والابتداء منفي فيهما، لكن النص هنا مطلق.

وقد ادعى العلامة عليه الاجماع في التذكرة (2)، فلا بد من القول بجوازه وإن بقي أثره، بخلاف الطيب فقد ورد النهي عن المتقدم منه إذا كان يبقى إليه، ففي رواية الحلبي: ” لا تدهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر من اجل بقاء الرائحة ” (3).

واختار ابن حمزة هنا الكراهة في المتقدم (4) وهو ظاهر الخلاف (5) فيكون الحكم في المطيب كغيره.

والاعتماد على الفرق.

وينبغي أن يقرأ ” بطيب ” في قوله: ” وكذا ما ليس بطيب ” بتشديد الياء، عطفا على قوله: ” دهن فيه طيب ” فانه مع التخفيف يقتضي اختصاص التحريم بدهن فيه ما ليس بطيب، مع أن مصاحبة شئ للدهن غير شرط في التحريم.

قوله: ” ويجوز مع الضرورة “.

(1) الوسائل 9: 105 ب ” 30 ” من أبواب تروك الاحرام.

(2) التذكرة 1: 335.

(3) الكافي 4: 329 ح 2، التهذيب 5: 303 ح 1032، الوسائل 9: 104 ب ” 29 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.

(4) الوسيلة: 164.

(5) الخلاف 2: 287.