مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص260
[ ولبس المرأة الحلي للزينة، وما لم يعتد لبسه منه على الاولى.
ولا بأس بما كان معتادا لها، ولكن يحرم عليها إظهاره لزوجها.
واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام، وقبله إذا كان ريحه يبقي إلى الاحرام.
] المرجع في كونه للزينة أو السنة إلى قصد اللابس.
وليس لذلك هيئة مخصوصة يكون بها سنة خاصة.
قوله: ” ولبس المرأة الحلي للزينة.
الخ “.
يحرم على المرأة لبس الحلي للزينة مطلقا كالخاتم، وكذا غير المعتاد لها وإن لم يكن للزينة، وأما المعتاد لها إذا لبسته لغير الزينة فلا بأس به، لكن يحرم عليها حينئذ إظهاره للرجال.
وتخصيص المصنف تحريم إظهاره بالزوج يشعر بعدم تحريمه لغيره من المحارم.
وفي الرواية ” من غير أن تظهره للرجال ” (1)، وهو عام.
وقول المصنف في غير المعتاد: ” على الاولى ” يشعر بعدم جزمه بتحريمه.
ووجهه عدم دلالة النصوص عليه صريحا، بل في بعضها تعميم الاباحة لكل حلي لا يقصد به الزينة (2).
وإنما كان أولى لانه المشهور بين الاصحاب.
وكيف كان فلا شئ في لبس الحليوالخاتم المحرمين سوى الاستغفار.
قوله: ” واستعمال دهن فيه طيب محرم بعد الاحرام، وقبله إذا كان ريحه يبقيى إلى الاحرام “.
المراد ببعدية الاحرام هنا ما بعد نيته قبل الاحلال منه، وهو معنى مجازي قد سبق نظيره في نسيان الاحرام.
ووجه تحريمه قبله أنه وسيلة إلى المحرم، وهو المستدام منه بعد النية، والوسيلة إلى المحرم محرمة.
وإنما يتحقق التحريم مع وجوب الاحرام
(1) الكافي 4: 345 ح 4، التهذيب 5: 75 ح 248، الاستبصار 2: 310 ح 1104، الوسائل 9: 131 ب ” 49 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(2) الفقيه 3: 22 ح 1016، التهذيب 5: 76 ح 251 الاستبصار 2: 310 ح 1105، الوسائل 9: 132 ب ” 49 ” من أبواب تروك الاحرام ح 4.