پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص259

[ وهوام الجسد حتى القمل.

ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده.

ويجوز إلقاء القراد والحلم.

ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.

] قوله: ” وقتل هوام الجسد حتى القمل “.

الهوام – بالتشديد – جممع هامة – بالتشديد أيضا – وهي دوابة.

والاصل أن لا يطلق الا على المخوف من الاحناش (1)، قاله الجوهري (2).

والقمل من هوام الجسد، وكذا القراد.

وفي كون البرغوث منها قولان، والظاهر العدم، وهو مروي أيضا (3).

ولا فرق في تحريم قتل الهوام بين كونه بالمباشرة أو التسبيب كوضع الزيبق.

قوله: ” ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده “.

إطلاق النص (4) والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره.

وقيده بعض الاصحاب (5) بالمساوي أو الاحرز، وهو أولى نعم لا يكفيوضعه في موضع يكون معرضا لسقوطه قطعا.

قوله: ” ويجوز إلقاء القراد والحلم “.

الحلم – بفتح الحاء واللام – واحدة حلمة – بالفتح أيضا – القراد العظيم.

قاله الجوهري (6).

ويجوز القاؤهما عن نفسه وبعيره، لا قتلهما، بخلاف القملة فانه لا يجوز القاؤها أيضا.

قوله: ” ويحرم لبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة “.

(1) الحنش: واحد الاحناش، وهي هوام الارض.

والحنش: ضرب من الحيات.

جمهرة اللغة 1: 539 (2) الصحاح 5: 2062.

(3) الوسائل 9: 164 ب ” 79 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2 و 3.

(3) الوسائل 9: 163 ب ” 78 ” من أبواب تروك الاحرام ح 5.

(5) راجع حاشية الشرائع للمحقق الكركي: 156 ” مخطوط “.

(6) الصحاح 5: 1093.