مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص258
والفسوق، وهو الكذب.والجدال،وهو قول لا والله وبلى والله.
] ولا فدية في لبس الخف عند الضرورة عند علمائنا، نص عليه في التذكرة (1).
قوله: ” والفسوق وهو الكذب “.
وكذلك السباب لصحيحة معاوية (2)، وعن النبي صلى الله عليه وآله: ” سباب المسلم فسوق ” (3) وفي صحيحة علي بن جعفر هو الكذب والمفاخرة (4).
وجميع ذلك محرم يجب الاحتراز عنه في الاحرام وغيره، لكنه فيه آكد.
ولا كفارة في الفسوق سوى الاستغفار.
وقال المفيد: الكذب يفسد الاحرام (5).
قوله: ” والجدال وهو قول: لا والله وبلى والله “.
هكذا فسره الصادق (6) والكاظم عليهما السلام (7)، واختاره المصنفوالفاضل (8).
وقيل: يتعدى إلى كل ما يسمى يمينا، واختاره الشهيد (رحمه الله) (9)، وهو أولى.
وانما يحرم مع عدم الحاجة إليه، أما لو اضطر إليه لاثبات حق أو نفي باطل، فالاقوى جوازه ولا كفارة.
(1) التذكرة 1: 332.
(2) الكافي 4: 337 ح 3، التهذيب 5: 296 ح 1003، الوسائل 9: 108 ب ” 32 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(3) امالي الطوسي 2: 150، الوسائل 8: 598 ب ” 152 ” من أبواب أحكام العشرة ح 9.
(4) التهذيب 5: 297 ح 1005، الوسائل 9: 109 ب ” 32 ” من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(5) المقنعة: 432.
(6) الكافي 4: 337 – 338 ح 3، التهذيب 5: 336 ح 1157، الوسائل 9: 108 ب ” 32 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1، 3، 5، 8، 9.
(7) تفسير العياشي 1: 95 ح 255، الوسائل 9: 282 ب ” 1 ” من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 10، وكذا ص 109 ب ” 32 ” من تروك الاحرام ح 4.
(8) التذكرة 1: 343، تبصرة المتعلمين: 74.
(9) الدروس: 110.