پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص257

[ ولبس الخفين، وما يستر ظهر القدم.

فان اضطر جاز، وقيل: يشقهما وهو متروك.

] فدية فيه.

والمرآة بكسر الميم وبعد الهمزة الف.

قوله: ” ولبس الخفين، ما يستر ظهر القدم “.

المحرم من ذلك ما يسمى لبسا عليهما، فلا يحرم سترهما بغيره.

وهل الستر المحرم هو المستوعب للظهر أم مسمى الساتر؟ يحتمل الاول، لورود الحكم في النصوص (1) ممثلا بالخفين ونحوهما مما يقع الستر به بجميع الظهر، ولانه لو حرم ستر أي جزء كان لما أمكن لبس شئ في الرجل، لان النعلين يفتقرانإلى سيور تستر بعض الظهر، والاكتفاء بشق الخفين عند تعذر النعلين، وإنما يلزم منه بروز شئ من ظهر القدم.

ويشكل بأن ذلك لا يكفي اختيارا، بل هو مشروط بتعذر النعلين فلا دلالة فيه.

ووجه الثاني أن كل جزء من الظهر ليس أولى من غيره بتحريم الستر فلو لم يعم التحريم لزم الترجيح من غير مرجح، ولان الرأس يحرم ستر جميع أجزائه بغير إشكال، ولا فرق بينهما في المعنى.

ولا ريب أن القدر الذي يتوقف عليه لبس النعلين ونحوهما مستثنى، وينبغي الاقتصار عليه.

نعم لا يجب تخفيف الشراك والشسع إلى قدر يندفع به الحاجة، لاطلاق الامر (2) بلبسهما.

وحكى في التذكرة عن بعض العامة ايجاب ذلك (3).

قوله: ” فإن اضطر جاز، وقيل: يشقهما، وهو متروك “.

هذا القول هو الاجود لورود الامر به (4)، ولتحريم ستر الظهر فالشق مؤد إلى كشف بعضه، فيجب مع الامكان.

ويكفي الشق مع وجود النعلين، لان جوازه مشروط بعدمهما في النصوص (5).

(1) الوسائل 9: 134 ب ” 51 ” من أبواب تروك الاحرام.

(2، 4، 5،) الوسائل الباب المذكور آنفا.

(3) التذكرة 1: 333.