مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص256
[ والاكتحال بالسواد على قول، وبما فيه طيب.
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.
وكذا النظر في المرأة، على الاشهر.
] يجوز زره للنص عليه (1).
ومنه يستفاد بالايماء عدم جواز عقد ثوب الاحرام الذي يكون على المنكبين.
ولو زره أو عقد الثوب فالظاهر كلبس المخيط، فيجب الفدية.
قوله: ” والاكتحال بالسواد على قول “.
القول بتحريمه قوي، لصحيحة حريز معللا بكونه زينة (2).
والقول الآخر للخلاف أنه مكروه (3) عملا بالاصل.
وظاهر النهي في الاخبار يدفعه.
وعلى القولين لا فدية فيه.
قوله: ” وبما فيه طيب “.
عطفه على ما فيه الخلاف – غير ناقل فيه الخلاف – مشعر بعدم الخلاف فيه مع أنه فيه متحقق فإن ابن الجنيد (4) وابن البراج (5) كرهاه، والاصح التحريم، بل نقل عليه في التذكرة الاجماع (6).
وفديته فدية الطيب.
قوله: ” وكذا النظر في المرآة على الاشهر “.
المشبه به المشار إليه ب ” ذا ” هو التحريم على الرجل والمرأة.
وهذا هو الاصح، لصحيحة حماد (7).
وذهب جماعة (8) إلى الجواز تمسكا بالاصل.
وعلى كل حال فلا
(1) الكافي 4: 340 ح 7، الوسائل 9: 116 ب ” 36 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2.
(2) الكافي 4: 356 ح 1، علل الشرائع: 456 ب ” 213 ” ح 2، التهذيب 5: 301 ح 1025، الوسائل 9: 112 ب ” 33 ” من أبواب تروك الاحرام ح 4.
(3) الخلاف 2: 313 مسألة 106 كتاب الحج.
(3) نقله عنه الزهدري الحلي في ايضاح ترددات الشرائع 1: 181.
(5) المهذب 1: 221.
(6) التذكرة 1: 335.
(7) التهذيب 5: 302 ح 1029، الوسائل 9: 114 ب ” 34 ” من أبواب تروك الاحرام ح 1.
(8) منهم الشيخ في الخلاف 2: 319 مسألة 119، وابن حمزة في الوسيلة: 164.