پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص255

ولبس المخيط للرجال.

وفي النساء خلاف.

والاظهر الجواز، إضطرارا وإختيارا.

واما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا.

ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا.

وكذا لبس طيلسان له أزرار، لكن لا يزره على نفسه.

] قوله: ” ولبس المخيط للرجال “.

المعتبر في المنع مسمى الخياطة وإن قلت.

ولا يشترط إحاطته بالبدن.

ويلحق بالمخيط ما أشبهه، كالدرع المنسوج، وجبة اللبد، والملصق بعضه ببعض، لقول الصادق عليه السلام: ” لا تلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تزره، ولا تدرعه “.

(1) ويلحق بالخياطة ما أشبهها من العقد والزر والخلال للرداء، ويجوز عقد الازار والهميان.

قوله: ” وفي النساء خلاف.

والاظهر الجواز، اضطرارا واختيارا “.

الاظهر أظهر، بل ادعى عليه العلامة في التذكرة الاجماع (2).

قوله: ” اما الغلالة فجائزة للحائض اجماعا “.

الغلالة – بكسر الغين – ثوب رقيق يلبس تحت الثياب، يجوز لبسه للحائض، وان منعناها من لبس المخيط.

قوله: ” ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد ازارا “.

ولا فدية عليه حينئذ.

نص عليه جماعة (3)، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا (4).

قوله: ” وكذا لبس طيلسان له أزرار لكن لا يزره على نفسه “.

الطيلسان ثوب منسوج محيط بالبدن، مستثنى من جواز (5) لبس المخيط.

ولا

(1) التهذيب 5: 69 ح 227، الوسائل 9: 115 ب ” 35 ” من أبواب تروك الاحرام ح 2.

(2) التذكرة 1: 333.

(3) راجع الخلاف 2: 297، السرائر 1: 543، المنتهى 2: 782، حاشية المحقق الكركي على الشرائع ” مخطوط “: 156.

(4) التذكرة 1: 332.

(5) كذا في جميع النسخ والصحيح ” عدم جواز لبس المخيط “.