پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص254

[ ولو في الطعام.

ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب، أو لمس الطيب قبض علىأنفه.

وقيل: انما يحرم المسك والعنبر والزعفران والعود والكافور والورس.

وقد يقتصر بعض على أربع: المسك والعنبر والزعفران والورس.

والاول أظهر.

] فعلى هذا لو كان طيب الكعبة غيرها حرم، كما لو جمرت الكعبة، لكن لا يحرم عليه الجلوس فيها وعندها حينئذ، وإنما يحرم الشم.

ولا كذلك الجلوس في سوق العطارين، وعند المتطيب فإنه محرم.

قوله: ” ولو في الطعام “.

مع بقاء كيفيته من لون وطعم ورائحة، فلو انتفت الثلاثة واستهلكت فلا بأس.

ولو انتفى بعضها، فان بقيت الرائحة فهو كما لو بقي الجميع.

ولو انتفت وبقي أحد الامرين، ففي تحريمه وجهان، أجودهما المنع.

قوله: ” ولو اضطر إلى أكل ما فيه طيب أو لمس الطيب قبض على أنفه “.

وجوبا فلو لم يقبض كان كما لو تطيب، فيجب الكفارة.

قوله: ” وقيل: انما يحرم المسك – إلى قوله – والورس “.

القول للشيخ في الخلاف (1) والنهاية (2).

وكذا القول الذي بعده فانه مختاره في التهذيب (3).

والاصح الاول.

والورس – بفتح الواو – نبت أحمر يوجد على قشور شجر يكون باليمن (4).

(1) الخلاف 2: 302 مسألة 88 كتاب الحج.

(2) النهاية: 219.

(3) التهذيب 5: 299.

(4) الموجود في كثير من كتب اللغة انه نبت اصفر وورد في بعضها انه يتخذ منه صبغ لحمرة الوجه.