مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص253
[ ما خلا خلوق الكعبة.
] فلا يحرم شمه.
وكذا ما لا ينبت للطيب، كالشيح (1) والقيصوم (2) والخزامى (3) والاذخر (4) والفوتنج (5) والحناء والعصفر (6)، وان اطلق عليه اسم الرياحين.
واما ما يقصد شمه ويتخذ منه الطيب، كالياسمين والورد والنيلوفر، فان كان رطبا فهو ريحان سيأتي حكمه، وإن كان يابسا ففي تحريمه إن لم نقل بتحريم أخضره وجهان.
واختار العلامة في التذكرة تحريمه، ووجوب الفدية به (7).
إذا تقرر ذلك، فالمراد بقوله: ” على العموم ” أي على الاطلاق مجازا، فإن الطيب مطلق، لا عام.
ويمكن أن يكون العموم باعتبار النص الوارد فيه، ففي صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام: ” لا يمس المحرم شيئا من الطيب ” (8).
ونحوه في رواية معاوية بن عمار (9)، فان النكرة في سياق النفي تفيد العموم.
والاقوى تحريمه مطلقا، لما ذكرناه من النص.
قوله: ” ما عدا خلوق الكعبة “.
الخلوق – بفتح الخاء – أخلاط خاصة من الطيب، منها الزعفران.
(1) الشيخ: نبات سهلي له رائحة طيبة وطعم مر.
لسان العرب 2: 502.
(2) القيصوم: نبات طيب الرائحة من رياحين البر ورقه هدب وله نورة صفراء، وهي تنهض على ساق وتطول.
لسان العرب 12: 486.
(3) الخزامى: عشبة طيبة الرئحة طويلة العيدان صغيرة الورق حمراء الزهرة وهي من أطيب الازهار.
ولسان العرب 12: 176.
(4) الاذخر: حشيش طيب الريح أطول من الثيل ينبت على نبته الكولمان، واحدتها إذخرة.
لسان العرب 4: 303.
(5) من جنس الاحباق ومن جنس الصعاتر، وأنواعه كثيرة.
حديقة الازهار: 214.
(6) العصفر: نبات سلافته الجريال.
لسان العرب 4: 581.
(7) التذكرة 1: 333.
(8) التهذيب 5: 297 ح 1007، الاستبصار 2: 178 ح 591، الوسائل 9: 95 ب ” 18 ” من أبواب تروك الاحرام ح 11.
(9) الكافي 4: 353 ح 1، الوسائل 9: 94 ب ” 18 ” من أبواب تروك الاحرام ح 5.