مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص252
[ الثاني: إذا وكل في حال إحرامه فأوقع فان كان قبل إحلال الموكل بطل وإن كان بعده صح.
ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية.وشراء الاماء في حال الاحرام.والطيب على العموم.] قبضته.
ومع علمها بالحال لا شئ لها ظاهر.
ويجب عليه التوصل إلى براءة ذمته منه بحسب الامكان.
وانما جمعنا بين هذه الاحكام المتنافية – مع أن إجتماعها في الواقع ممتنع – جمعا بين الحقين المبنيين على المضايقة المحضة، وعملا في كل سبب بمقتضاه حيث يمكن.
قوله: ” ويجوز مراجعة المطلقة الرجعية “.
لان الرجعة ليست ابتداء نكاح، وانما هي رفع للسبب الطاري، واستدامة للنكاح السابق، فانها في حكم الزوجة.
ولا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا، والمختلعة إذا رجعت في البذل.
قوله: ” وشراء الاماء “.
سواء قصد بشرائهن الخدمة أم التسري، قصرا للمنع على مورده، وهو عقد النكاح.
وانما المحرم في غيره نفس النكاح، فلو قصده عند الشراء في حالة الاحرام حرم.
وهل يبطل الشراء؟ فيه وجه، منشؤه النهي عنه.
والاقوى العدم، لانه عقد لا عبادة.
قوله: ” والطيب على العموم “.
الطيب جسم ذو ريح طيبة متخذ للشم غالبا، غير الرياحين كالمسك والعنبر والزعفران والورد والكافور.
وخرج بقيد الاتخاذ للشم ما يطلب منه الاكل والتداوي غالبا، كالقرنفل والسنبل والدارصيني والجوزة والمصطكي، وسائر الاباذير الطيبة،