پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص251

احتياج إلى فاسخ من طلاق أو غيره.

ويستحق عليه نصف المهر إن كان قبل المسيس، لانه وإن وجب جميعه بالعقد الذي قد حكم بصحته، إلا أن الفرقة الحاصلة باقرار الزوج الذي تضمنه دعواه، حيث كانت قبل الدخول أوجبت تنصيف المهر كالطلاق.

وهذا قول الشيخأيضا (1) وبناؤه على الحكم بالانفساخ قبل الدخول.

والاقوى ما حسنه المصنف من لزوم جميع المهر، ثبوته بالعقد، وكون تنصيفه بالطلاق على خلاف الاصل، فيقتصر فيه على موضع الوفاق والنص، فلا يلحق به ما اشبهه من الفراق، لبطلان القياس.

والمراد بالجميع المسمى.

ولو كان بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا.

وما يختص بها من الاحكام المترتبة على دعواها يلزمها قبل الطلاق، فلا يحل لها التزويج بغيره، ولا الافعال المتوقفة على إذنه بدونه، ويجوز له التزويج بأختها وخامسة، ونحو ذلك من لوازم الفساد، هذا بحسب الظاهر، واما فيما بينهما وبين الله تعالى فيلزمهما حكم ما هو الواقع في نفس الامر.

ولو انعكست الدعوى، بأن كان هو مدعي الوقوع في الاحلال، وهي تدعي وقوعه في الاحرام، وحلف استقر النكاح له ظاهرا، وعليه النفقة، والمبيت عندها، ويحرم عليه التزويج بالخامسة والاخت، وليس لها المطالبة بحقوق الزوجية من النفقة والمبيت عندها، وعليها القيام بحقوق الزوجية ظاهرا.

ويجب عليها فيما بينها وبين الله تعالى أن تعمل بما تعلم أنه الحق بحسب الامكان، ولو بالهرب أو استدعاءالفرقة.

وأما المهر فإن كان ذلك قبل الدخول فليس لها المطالبة به، لاعترافها بعدم استحقاقه، وبعده تطالب بأقل الامرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها إن لم تكن

(1) المبسوط 1: 318، الخلاف 2: 316 مسألة 113.