مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص249
[ ولا يحرم صيد البحر، وهو ما يبيض ويفرخ في المياة.
والنساء،وطأ، ولمسا، وعقدا لنفسه ولغيره، وشهادة على العقد، وإقامة – ولو تحملها محلا – ولا بأس به بعد الاحلال، وتقبيلا، ونظرا بشهوة.
وكذا الاستمناء.
] أنه من صيد البحر، لانه يتولد من ورث (1) السمك.
قوله: ” ولا يحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ في الماء “.
المراد كون الماء محلا للفرخ والبيض.
فما يبيض ويفرخ في البر صيد وان لازم الماء كالبط.
فمحل البيض هو المعيار لمن يتردد اليهما.
ولو اختلف جنس الحيوان، كالسلحفاة، فإن منها برية، ومنها بحرية، فلكل جنس حكم نفسه.
والمتولد بين الصيد وغيره يتبع الاسم.
فان انتفى عنه الاسمان، وكان ممتنعا فهو صيد، إن لم يخص التحريم في المحرم بالستة الانواع المشهورة.
والا اعتبر في ذلك كونه ملحقا باحدها.
قوله: ” واقامة ولو تحملها محلا “.
إي إقامه للشهادة على النكاح، وإن كان في عقد بين محلين وسواء تحملهامحلا أم محرما، خلافا للشيخ (رحمه الله)، حيث قيد التحريم بما إذا تحملها وهو محرم (2).
وانما يحرم عليه إقامتها، إذا لم يترتب على تركها محرم، فلو خاف به وقوع الزنا المحرم، وجب عليه تنبيه الحاكم على أن عنده شهادة، ليوقف الحكم إلى إحلاله، فإن لم يندفع إلا بالشهادة جازت.
قوله: ” ونظرا بشهوة “.
لا فرق في ذلك بين الزوجة والاجنبية، بالنسبة إلى النظرة الاولى – إن جوزناها – والنظر إلى المخطوبة، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة.
(1) كذا في النسخ الخطية التي لدنيا وفي الطبعة الحجرية ” رؤوس ” وهو أنسب بما حكي عن عروة وذكرناه آنفا.
(2) المبسوط 1: 317.