مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص248
[ وإشارة، ودلالة، واغلاقا، وذبحا، ولو ذبحه كان ميتة حراما على المحل والمحرم.
وكذا يحرم فرخه وبيضه.
والجراد في معنى الصيد البري.
] حيث هو معلق على العين – لان يريد به الاكل، أو غيره من الافعال، فتفسيرها بعد ذلك بما ذكر حسن، بخلاف جعل المحرم هو المصدر الذي هو الصيد، فانه لا يقتضي إدخال غيره من الدلالة والاشارة والاكل وغيرها معه، بل تنافيه.
والعذر عنه أنه يريد بالمصدر إسم المفعول، أعني المصيد، كما في قولك: درهم ضرب الامير، وثوب نسج اليمن، أعني مضروبه ومنسوجه، لا الاسم الذي يشتق منه تلك الاشياء.
قوله: ” وإشارة ودلالة “.
الدلالة أعم من الاشارة مطللقا، لتحققها بالاشارة والكتابة والقول وغيرها، واختصاص الاشارة باجزاء البدن، كاليد والعين والرأس.
وذكر العام بعد الخاص غير ضائر.
ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا.
لكن متى كانا محرمين ضمناه معا.
ولو انعكس الفرض بأن كان الدال محلا، فان كان المدلول أيضا محلا فلا شئ.
ولو كان محرما لزمه خاصة.
نعم لو قصد المحل ذلك أثم، لانها معاونة على الاثم والعدوان.
ولا فرق في الدلالة بين الخفية والواضحة.
وانما يؤثر مع جهالة المدلول بالصيد، فلو كان عالما به ولم تفده زيادة فلا حكم لها.
قوله: ” والجراد في معنى الصيد “.
لا خلاف في ذلك عندنا.
وإنما نبه على خلاف الشافعي (1)، حيث ذهب إلى
(1) لم ينقل هذا الرأي عن الشافعي بل الموجود في الام 2: 196 ثبوت الجزاء فيه.
وانما حكى الشيخ في الخلاف 2: 414 عن أبي سعيد الخدري أن الجراد من صيد البحر.
وفي المغني لابن قدامة 3: 268 حكاية ذلك عنه وعن عطاء.
وروى عن عروة انه قال: انها نثرة حوت.
والنثرة ما يخرج من الخيشوم من مخاط.