مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص247
[ وإذا أحرم بالحج من مكة، رفع صوته بالتلبية، إذا أشرف على الابطح.
تروك الاحرام وهي محرمات ومكروهات.
فالمحرمات عشرون شيئا: مصيد البر، إصطيادا، أو أكلا ولو صاده محل.
] إني اريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فان عرض لي شئ يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي.
اللهم إن لم تكن حجة فعمرة.
أحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي عظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة.
ثم قم فامش هنيئة ثم لب ” (1).
وفيهذا دلالة على ما تقدم من عدم وجوب مقارنة النية للتلبية.
لكن الاولى المقارنة، وإعادتها جهرا بعد ذلك على ما تقدم تفصيله.
قوله: ” وإذا أحرم بالحج من مكة رفع صوته، بالتلبية إذا أشرف على الابطح “.
ظاهرهم هنا عدم الفرق بين الراكب والماشي، كما لم يفرق بينهما في إحرام العمرة من غير مسجد الشجرة.
وحسنة معاوية بن عمار (2) وغيره دالة باطلاقها على ذلك.
وربما قيل: إن ذلك مخصوص بالراكب.
والكلام في التلبية التي يعقد بها الاحرام كما مر، فيلبي سرا بعد النية، ويؤخر الجهر إلى الابطح.
قوله: ” مصيد البر إصطيادا أو أكلا.
الخ “.
جعله محل التحريم ” المصيد ” بصيغة إسم المفعول أوضح من تعبير غيره عنه بالصيد الذي هو المصدر، فإن تحريم المصيد، أعني الحيوان المخصوص، يحتمل –
(1) الكافي 4: 331 ح 2، الفقيه 2: 206 ح 939، الوسائل 9: 22 ب ” 16 ” من أبواب الاحرام ح 1.
(2) الكافي 4: 454 ح 1، التهذيب 5: 167 ح 557، الوسائل 10: 2 ب ” 1 ” من أبواب احرام الحجوالوقوف بعرفة ح 1.