مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص246
[ البيداء.
فإن كان راجلا فحيث يحرم.
ويستحب التلفظ بما يعزم عيله.
والاشتراط أن يحله حيث حبسه، وإن لم يكن حجة فعمرة.
وأن يحرم في الثياب القطن، وأفضله البيض.
] هذا تفصيل ما أجمله في استحباب رفع الصوت بالتلبية سابقا.
وبيانه: أن الحاج على طريق المدينة، إن كان راكبا فلا يرفع صوته بها حتى تصل راحلته البيداء،وهي الارض التي تخسف بجيش السفياني فيها، على ميل من مسجد الشجرة عن يسار الطريق، اقتداء بالنبي صلى الله عليه واله وسلم.
ثم إن أوجبنا مقارنة التلبية للنية أسر بها عندها، وأخر الجهر بها إلى ذلك المحل.
وإلا جاز تأخيرها إليه.
وظاهر الاخبار (1) أن أول التلبية للراكب يكون في البيداء والاول أولى.
فيكون هذه التلبية غير التي يعقد بها الاحرام في المسجد.
وإن كان راجلا رفع بها صوته حيث يحرم، فليس له تلبية تقع سرا.
وكذا من حج على غير طريق المدينة يرفع صوته موضع إحرامه، راكبا كان أم راجلا.
وفي الاخبار (2) يؤخرها حتى يمشي خطوات.
واختاره في التحرير (3).
وهو حسن.
قوله: ” ويستحب التلفظ بما يعزم عليه “.
أي التلفظ به في التلبية، بأن يقول من جملة التلبيات المستحبة: لبيك بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لبيك.
ولو كان غيرها ذكره بلفظه أيضا استحبابا.
والواجب القصد إليه في النية.
قوله: ” والاشتراط أن يحله حيث حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة “.
أي يستحب الاشتراط كذلك.
ومحله قبل النية متصلا بها.
ولو ذكره في خلالالنية حيث لا يخل بواجباتها صح أيضا، كالاعتكاف المندوب.
ولفظه المروي ” اللهم
(1) الوسائل 9: 43 ب ” 34 ” من أبواب الاحرام.
(2) الفقيه 2: 208 ح 944، الوسائل 9: 46 ب ” 35 ” من أبواب الاحرام ح 1.
(3) تحرير الاحكام 1: 96.