مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص245
[ وإن كان معتمرا بمتعة، فإذا شاهد بيوت مكة.
وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم، أو مشاهدةالكعبة.
وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للاحرام فإذا شاهد الكعبة.
وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم.
والكل جائز.
ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة، إذا علت راحلته ] قوله: ” فإذا شاهد بيوت مكة “.
حد ذلك عقبة المدنيين إن دخلها من أعلاها، وعقبة ذي طوى (ان دخلها) (1) من أسفلها.
ونقل الشيخ الاجماع على أن المتمتع يقطعها وجوبا عند مشاهدة مكة (2).
قوله: ” وان كان بعمرة مفردة قيل: كان مخيرا – إلى قوله – والكل جائز “.
القول بالتخيير للصدوق (رحمه الله) (3) تنزيلا للاخبار المختلفة عليه لظنه تنافيها.
والتفصيل قول الشيخ (رحمه الله) (4)، تنزيلا لاختلاف الاخبار على اختلاف حال المعتمر.
فإن كان قد خرج من مكة للاحرام بالعمرة المفردة من خارج الحرم، فلا سبيل إلى العمل بمدلول الاخبار المتضمنة لقطعها إذا دخل الحرم، فانه قد لايكون بين موضع الاحرام واول الحرم مسافة يوجب التفصيل فيقطعها إذا شاهد الكعبة.
وإن كان قد جاء محرما بها من أحد المواقيت فإذا دخل الحرم.
وهذا هو الاصح.
قوله: ” ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة.
الخ “.
(1) من نسخة ” و ” فقط.
(2) الخلاف 2: 293 عند الاستدلال على مسألة 71.
(3) الفقيه 2: 277 ذيل احاديث ب ” 174 “.
(4) الاستبصار 2: 177، التهذيب 5: 96.