پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص244

[ والمندوبات: رفع الصوت بالتلبية للرجال.

وتكرارها عند نومه واستيقاظه، وعند علو الآكام ونزول الاهضام.

فإن كان حاجا فإلى يوم عرفة عند الزوال.

] قوله: ” ويستحب رفع الصوت بالتلبية للرجال “.

أي في الحالة التي يستحب فيها الجهر كما سيأتي بيانه.

ولا يستحب ذلك للمرأة، بل يستحب لها السر مطلقا.

ولو جهرت حيث لا يسمعها الاجنبي جاز، وكذا الخنثى.

قوله: ” وعند علو الآكام ونزول الاهضام “.

الاكام جمع.

فإن كان بكسر الهمزة الواحدة فهو جمع أكم بالفتح، والاكم جمع أكمة – بالفتح أيضا – وهي التل.

وإن كان بفتح الهمزة الاولى وقلب الثانية حرف مد فهي جمع أكم – بالضم – مثل عنق وأعناق، والاكم – بالضم – جمع اكام بالكسر، وهو الجمع المتقدم، مثل كتاب وكتب، فالآكام – بالهمزتين – جمع رابع، وهو ثالثجمع الجمع، كما ذكره الجوهري (1).

والاهضام جمع هضم – بكسر الهاء وفتحها، والاول أجود، وسكون الضاد – وهو المطمئن من الارض، وبطن الوادي.

قوله: ” فإلى يوم عرفة عند الزوال “.

فإذا بلغ ذلك قطعها وجوبا عند الشيخ (2) وجماعة (3) عملا بظاهر الامر (4).

ولا شك أنه أولى.

(1) الصحاح 5: 1862 مادة ” أكم “.

(2) المبسوط 1: 365، النهاية: 248، الخلاف 2: 292 مسألة 70.

(3) منهم إبن البراج في المهذب 1: 243، والحلبي في الكافي 213، وابن حمزة في الوسيلة: 178.

(4) الوسائل 9: 59 ب ” 44 ” من أبواب الاحرام 1، 5، 6، 10: 10 ب ” 9 ” من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 4.