مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص243
لا يسقط الحج عنه القابل إن كان واجبا، ويسقط إن كان ندبا ].
الشيخ علي في حاشيته (1)، أن مراده بالفائدة ثبوت أصل التحلل، وكأنهم يريدون بذلك أن التحلل وإن كان ثابتا أيضا بالاحصار والصد بسبب العذر، لكن ذلك رخصة على خلاف الاصل، فإذا شرط صار الجواز ثابتا بالاصل.
ويشكل بأن تخصيص الحصر يشعر بخلافه، فان ما ذكروه آت فيهما، اللهم الا أن يريد بالحصر هنا ما يشمل الصد، وبأن المصنف قد جعل الفائدة نفس التحلل، وعلى ما ذكراه انما هي ثبوته اصالة، واحدهما غير الآخر، وإن أمكن التجوز به.
والشيخ (رحمه الله) في التهذيب (2) جعل الفائدة سقوط قضاء الحج لمتمتع فاته الموقفان.
وكل واحدة من هذه الفوائد لا يأتي على جميع الافراد التي يستحب فيها الاشتراط.
أما سقوط الهدي فمخصوص بغير السائق إذ لو كان قد ساق هديا لم يسقط.
وأما تعجيل التحلل فمخصوص بالمحصر دون المصدود.
وأما كلام التهذيب فمخصوص بالمتمتع.
وظاهر أن ثبوت التحلل بالاصل والعارض لا مدخل له في شئ من الاحكام.
واستحباب الاشتراط ثابت لجميع أفراد الحاج.
ومن الجائز كونه تعبدا، أو دعاء مأمورا به يترتب على فعله الثواب.
قوله: ” إذا تحلل المحصور لا يسقط الحج عنه.
الخ “.
هذا إذا كان الواجب مستقرا في الذمة قبل عام الحصر، أما لو كان واجب عامه، فانه بالاحصار تبين انتفاء الوجوب في نفس الامر، لان تخلية السرب وإمكان الفعل الذي له مدخل في تحقق الحج شرط في وجوب الحج
(1) حاشية شرائع الاسلام: 153 ” مخطوط “.
(2) التهذيب 5: 295 ذيل ح 1000.