پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص242

[ الرابعة: إذا اشترط في احرامه أن يحله حيث حبسه ثم احصر تحلل.

وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم.

وقيل: لا، وهو الاشبه.

وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار.

وقيل: يجوز التحلل من غير شرط، والاول أظهر.

] قوله: ” وهل يسقط الهدي؟ قيل: نعم، وقيل: لا، وهو الاشبه “.

القول بالسقوط للمرتضى (1)، وتبعه ابن إدريس (2)، وجعلاه فائدة الاشتراط.

والاقوى عدم السقوط لعموم الآية (3)، والسقوط يحتاج إلى دليل، وحصر الفائدة فيه ممنوع.

قوله: ” وفائدة الاشتراط جواز التحلل عند الاحصار.

الخ “.

في قوله: ” وفائدة الاشتراط ” جواب عن سؤال مقدر، وهو أن هدي التحلل إذا كان يجب على المعذور وان اشترط على ربه أن يحله حيث حبسه، فأي فائدة للاشتراط؟ وهذا هو الذي اعترض به ابن ادريس (4) على الشيخ (رحمه الله).

وإذا لم يكن للشرط فائدة انتفت شرعيته، وأنتم لا تقولون به.

وأجاب المصنف بأن فائدته جواز التحلل، أي تعجيله للمحصر عند الاحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فانه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل.

وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع (5).

ويدل عليه من العبارة تخصيصه الحكم بالمحصر، فان المصدود يجوز له التعجيل من غير شرط اتفاقا.

والذي فهمه الشهيد (رحمه الله) في الدروس (6) من عبارة الكتاب، وتبعه عليه

(1) الانتصار: 104 – 105.

(2) السرائر 1: 533.

(3) البقرة: 196.

(4) السرائر 1: 534.

(5) المختصر النافع: 84.

(6) الدروس: 98.