مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص241
جرده من فخ، وفعل به ما يجب على المحرم.
وجنبه ما يجتنبه.
ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة لزم ذلك الولي في ماله.
وكل ما يعجز عنه الصبي يتولاه الولي من تلبية وطواف وسعي وغير ذلك.
ويجب على الولي الهدي من ماله أيضا.
وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي، ولو لميقدر على الصيام صام الولي عنه مع العجز عن الهدي ].
بقصده أولا إلى المتعة، فلا عبرة بالتلبية الواقعة بعد ذلك.
والثاني ان الاعتبار بقصد الاهلال بالتلبية، لا بالتلبية وحدها، فإذا لبى قاصدا إلى عقد الاحرام بالتلبية بطلت المتعة حينئذ، لا بدون ذلك.
وفي الوجهين معا تحكم واضح، ومصادرة للنص الصحيح.
قوله: ” ولو فعل الصبي ما يجب به الكفارة، لزم ذلك الولي “.
أي فعل ما يجب به الكفارة على المكلف، فإن الصبي لا يجب عليه شئ، بل لا يجب عليه اجتناب موجبها، وانما يجب على الولي أن يجنبه ذلك، ويخصه عليه.
فان فعل الصبي شيئا يوجبها، لو كان مكلفا، كما لو قتل صيدا مطلقا، أو تعمد لبس المخيط ونحوه، وجبت الكفارة على الولي.
أما الاول فظاهر لاستواء العامد والناسي والجاهل فيه، وأما الثاني فربما توجه فيه عدم الوجوب، بناء على أن عمد الصبي خطأ، كما ذكروه في باب الديات.
والاولى قصر ذلك الحكم على محله، ووجوب الكفارة هنا على الولي.
ولو فعل ذلك سهوا أو جهلا لم يجب شئ.
قوله: ” وروي إذا كان الصبي مميزا جاز أمره بالصيام عن الهدي.
الخ “.
بل يجب على الولي الهدي مع قدرته عليه.
نعم لو عجز عنه جاز له الصوم عنه.
وفي جواز أمره به حينئذ وجه قوي.
= العبادات ح 7، 6.